الشيخ الأنصاري
182
الوصايا والمواريث
حمله على التقية ، أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي ( 1 ) فرض من أولي الأرحام - بحيث تزيد التركة على فرضهما - كأحد الزوجين مع الأم ( 2 ) أو الأخ ( 3 ) [ لها ] ( 4 ) .
--> ( 1 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : لذوي . ( 2 ) في " ص " : الإمام . ( 3 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : والأخ . ( 4 ) من " ق " .